تنقسم الذنوب عند أهل السنة والجماعة إلى كبائر وصغائر، كما قال تعالى {إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا} (31) سورة النساء وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر) رواه مسلم
والكبيرة في التعريف المشهور عند أهل العلم: كل ذنب ختم بلعنة أو نار أو غضب أو براءة أو رتب عليه حد أو وعيد خاص.
ومن أمثلة الكبائر: عقوق الوالدين، وقطع الرحم، وشرب الخمر، والزنا واللواط، وشهادة الزور والقتل بغير حق، وأكل الربا، والحكم بغير ما أنزل الله بدون استحلال.
والكبائر لا تكفر إلا بالتوبة منها عند جمهور أهل العلم ولا يمتنع أن يكون من الأعمال الصالحة ما قد يحصل به تكفير جميع الذنوب.
حكم مرتكب الكبيرة دون استحلال:
أولاً: مذهب أهل السنة والجماعة أنه مؤمن ناقص الإيمان، ويسمونه مسلماً فاسقاً. فلا يثبتون له الإيمان الكامل، ولا ينفون عنه أصل الإيمان. لأن الله عز وجل قد أثبت لمرتكب الكبيرة الإيمان فقال في القاتل بغير حق { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ } (178) سورة البقرة. فأثبت الله تعالى الأخوة الإيمانية بين القاتل وأولياء الدم. وقال تعالى {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} (9) سورة الحجرات فأثبت لهما وصف الإيمان مع كونهما متقاتلتين.
وهكذا جاء في السنة النبوية ففي الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: (بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه قال فبايعناه على ذلك) رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري
وفي الصحيحين من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :"ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر".
فدلت هذه الأحاديث على أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل عفا عنه، وإن شاء عذبه، لكن آخر أمره إلى الجنة، ولو كان يكفر بكبيرته لكان من أهل النار خالداً فيها مخلداً.
وأما الدليل على نقصان إيمانه بكبيرته فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن) رواه البخاري ومسلم ، فلما نفى عنه الإيمان دل على أن إيمانه ليس بكامل. ولا يظن ظان بأن نفي الإيمان عنه نفي لإيمانه كله لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضاً ويبين بعضها بعضاً ، فلما ثبتت النصوص بإثبات الإيمان لمرتكب الكبيرة دل على أن النفي إنما هو لنفي الكمال الواجب لا نفي أصل الإيمان.
والكبيرة في التعريف المشهور عند أهل العلم: كل ذنب ختم بلعنة أو نار أو غضب أو براءة أو رتب عليه حد أو وعيد خاص.
ومن أمثلة الكبائر: عقوق الوالدين، وقطع الرحم، وشرب الخمر، والزنا واللواط، وشهادة الزور والقتل بغير حق، وأكل الربا، والحكم بغير ما أنزل الله بدون استحلال.
والكبائر لا تكفر إلا بالتوبة منها عند جمهور أهل العلم ولا يمتنع أن يكون من الأعمال الصالحة ما قد يحصل به تكفير جميع الذنوب.
حكم مرتكب الكبيرة دون استحلال:
أولاً: مذهب أهل السنة والجماعة أنه مؤمن ناقص الإيمان، ويسمونه مسلماً فاسقاً. فلا يثبتون له الإيمان الكامل، ولا ينفون عنه أصل الإيمان. لأن الله عز وجل قد أثبت لمرتكب الكبيرة الإيمان فقال في القاتل بغير حق { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ } (178) سورة البقرة. فأثبت الله تعالى الأخوة الإيمانية بين القاتل وأولياء الدم. وقال تعالى {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} (9) سورة الحجرات فأثبت لهما وصف الإيمان مع كونهما متقاتلتين.
وهكذا جاء في السنة النبوية ففي الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: (بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه قال فبايعناه على ذلك) رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري
وفي الصحيحين من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :"ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر".
فدلت هذه الأحاديث على أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل عفا عنه، وإن شاء عذبه، لكن آخر أمره إلى الجنة، ولو كان يكفر بكبيرته لكان من أهل النار خالداً فيها مخلداً.
وأما الدليل على نقصان إيمانه بكبيرته فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن) رواه البخاري ومسلم ، فلما نفى عنه الإيمان دل على أن إيمانه ليس بكامل. ولا يظن ظان بأن نفي الإيمان عنه نفي لإيمانه كله لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضاً ويبين بعضها بعضاً ، فلما ثبتت النصوص بإثبات الإيمان لمرتكب الكبيرة دل على أن النفي إنما هو لنفي الكمال الواجب لا نفي أصل الإيمان.